المادة 8 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985
يعفى من الخدمة في الجيش الشعبي الشخص الملتزم اذا اثبت بالفحص الطبي المقرر انه غير قادر على اداء الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة