المادة 8 من قانون الجيش الشعبي رقم 39 لسنة 1985

يعفى من الخدمة في الجيش الشعبي الشخص الملتزم اذا اثبت بالفحص الطبي المقرر انه غير قادر على اداء الخدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة