المادة 10 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس المبلغ الذي يترتب على مشغل البريد العام دفعه للهيئة مقابل النفقات التي تتكبدها في قيامها بمهامها الموكولة اليها بموجب احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026