المادة 11 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
تشمل الخدمات البريدية ما يلي:-
أ - تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية.
ب - تسلم وتسليم الطرود البريدية.
ج - اصدار الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والاذون البريدية.
د - خدمة الصناديق البريدية الخاصة.
ه- أي خدمة بريدية يعتمدها اتحاد البريد العالمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026