المادة 12 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري فيما يلي :-
أ - نقل البعائث التي لا يزيد وزنها على (500) غرام داخل المملكة وخارجها.
ب - طباعة طوابع البريد المقررة او ان يعهد الى الغير بطباعتها بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يحددها 0
ج - تركيب صناديق ايداع بريدي في اماكن عامة.
د - تقديم خدمة صناديق البريد الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026