المادة 2 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 الوزير:وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المؤسسة بموجب قانون الاتصالات النافذ المفعول 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة المشكل بمقتضى قانون الاتصالات.
المفوض:عضو المجلس.
مشغل البريد العام :شركة مساهمة عامة يعهد اليها بتقديم الخدمات البريدية وفقا لاحكام هذا القانون 0 تاريخ التخويل:التاريخ الذي يخول مشغل البريد العام بالقيام بمهامه بموجب قرار من مجلس الوزراء0 مشغل البريد الخاص:أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل اجر.
الرسالة:أي شكل من اشكال المعلومات الخطية ، سواء كانت مغلفة او غير مغلفة ، الموجهة الى شخص معين او عنوان محدد بما في ذلك أي رزمة او طرد او علبة او غلاف يحتوي على مثل هذه المعلومات.
البعيثة:أي رسالة خطية او غير خطية او امر دفع مبلغ من النقود او مغلف او رزمة او طرد او علبة او غلاف يحتوي على أي شيء او معلومات.
البعيثة البريدية:البعيثة التي يتم نقلها او توزيعها بواسطة مشغل البريد العام والتي لا يزيد وزنها على (31) كيلو غراما 0 البعيثة البريدية الخاصة:البعيثة التي ينقلها شخص آخر غير مشغل البريد العام مقابل اجر .
الطابع البريدي:أي علامة او ملصق او تصميم مدموغ او مطبوع محدد القيمة صدر استناداً الى تشريع نافذ المفعول او قانون أي بلد اخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع.
صندوق ايداع البريد:أي صندوق او وعاء تم تركيبه من مشغل البريد العام في مكان عام او خاص لغرض استقبال البعيثة البريدية من المستفيدين.
كيس البريد:أي وعاء او حقيبة او صندوق او سلة او طرد تنقل فيه البعيثة البريدية.
صندوق البريد الخاص:وعاء معد من مشغل البريد العام لتأجيره الى شخص معين لايصال البعيثة البريدية اليه0 مكتب البريد:أي مبنى او مركبة لتسلم وتسليم البعائث البريدية او ارسالها او معالجتها بأي طريقة اخرى من مشغل البريد العام 0 المستخدم:أي موظف لدى مشغل البريد العام او الخاص او وكيل او مقاول او صاحب امتياز او أي شخص اخر مفوض بتقديم بضائع او خدمات الى مشغل البريد العام او الخاص.
الحوالة البريدية:أي شكل من اشكال تحويل النقود بقيمة محددة مرسل الى شخص معين وفقا للتعريف الوارد في الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي.
الاذن البريدي:أي شكل من اشكال تحويل النقود محدد القيمة مرسل الى شخص غير معين وفقا للتعريف الوارد في الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية لاتحاد البريد العالمي .
الاداة المالية البريدية:أي حوالة بريدية او اذن بريدي او قسيمة شراء مسبق من مشغل البريد العام او أي اداة مماثلة او أي استمارة غير معبأة او غير كاملة معدة للاستعمال لاي من هذه الادوات.
عقد الاداء:العقد المبرم بين الوزير ومشغل البريد العام وبموافقة مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد لتنظيم العلاقة بين الطرفين 0 الخدمات البريدية الشمولية:جمع ونقل وتوزيصفع حاة ل2ب معان ئ13ث البريدية في انحاء المملكة بأسعار معقولة وبمستوى جودة يفي باحتياجات المستفيدين وفق السياسة العامة لقطاع البريد والتعليمات التي تصدرها الوزارة بهذا الخصوص 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026