المادة 3 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واصدار التعليمات المتعلقة بالخدمات البريدية الشمولية ، بالتنسيق مع الهيئة 0 ب- تشجيع الاستثمار في قطاع البريد. ج- تشجيع المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد وبأسعار مناسبة . د- متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة الدولية في قطاع البريد. ه - رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الخدمات البريدية والاشراف على تمثيل المملكة لديها بالتعاون مع الجهات المعنية. و- اصدار الطوابع بمختلف انواعها وفقا للنظام الخاص بها. ز- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالخدمات البريدية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ح- أي مهام اخرى تناط بها بموجب أي تشريع آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة