المادة 3 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واصدار التعليمات المتعلقة بالخدمات البريدية الشمولية ، بالتنسيق مع الهيئة 0
ب- تشجيع الاستثمار في قطاع البريد.
ج- تشجيع المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد وبأسعار مناسبة .
د- متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة الدولية في قطاع البريد.
ه - رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الخدمات البريدية والاشراف على تمثيل المملكة لديها بالتعاون مع الجهات المعنية.
و- اصدار الطوابع بمختلف انواعها وفقا للنظام الخاص بها.
ز- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالخدمات البريدية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ح- أي مهام اخرى تناط بها بموجب أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026