المادة 4 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
أ- تؤسس بقرار من مجلس الوزراء شركة مساهمة عامة يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات وبحيث تمتلك الحكومة كامل اسهمها.
ب- تحدد غايات الشركة بموجب عقد تأسيسها بادارة خدمات بريدية عامة وتشغيلها وما يرتبط بها من انشطة اخرى.
ج- تعتبر الشركة من تاريخ التخويل مشغلا للبريد العام 0
د- تكون الشركة الخلف القانوني والواقعي لوزارة البريد والاتصالات فيما يتعلق بجميع الخدمات البريدية والخدمات الاخرى التي كانت تقدمها الوزارة قبل تاريخ التخويل باستثناء خدمات صندوق التوفير البريدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026