المادة 5 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
تبقى جميع الاجور المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بها المعمول بها بتاريخ التخويل سارية المفعول وفقا للانظمة الخاصة بها او التعليمات الصادرة عن الوزارة بشأنها الى ان يتم تغييرها بموجب القرارات التي تصدرها الشركة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026