المادة 6 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
أ- يبرم بموافقة من مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد عقد بين الوزير ومشغل البريد العام يسمى ( عقد اداء ) لتنظيم العلاقة بين الطرفين على ان يتضمن مايلي:-
1- معايير وشروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بها مشغل البريد العام وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة
(8) من هذا القانون.
2- كيفية معالجة الشكاوى بخصوص خدمات البريد والاجراءات التي يتوجب على مشغل البريد العام اتخاذها لهذه الغاية.
3- اي امور اخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك الالتزامات المالية التي قد تترتب على مشغل البريد العام للخزينة.
ب- لا يجوز اجراء أي تعديل على عقد الاداء الا بموافقة مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026