المادة 34 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

يجوز لمجلس الوزراء تخويل مشغل البريد العام بممارسة أي صلاحية منوطة بأي جهة رسمية عامة تتعلق بالخدمات البريدية اذا دعت الحاجة الى ذلك على ان يتضمن القرار اسس وشروط ممارسة هذه الصلاحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة