المادة 35 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- اجراءات مراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها.
ب- الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ترخيص مشغل البريد الخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026