المادة 35 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- اجراءات مراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها. ب- الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ترخيص مشغل البريد الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة