المادة 36 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يلغى كل من القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديل :-
أ- قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 اعتباراً من تاريخ التخويل ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها 0
ب- قانون نقل اكياس البريد رقم ( 34 ) لسنة 1953.
ج- قانون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى رقم (14) لسنة 1958 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026