المادة 11 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999

على ادارات المطارات والموانىء والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة ان تنشىء محطات اطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها المديرية العامة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة