المادة 10 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
للمجلس في حالة الطوارىء والكوارث ان يقرر ما يلي:
أ-شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام اللوازم المعمول به.
ب-وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بما في ذلك سيارات الإطفاء ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026