المادة 9 من قانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999
يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية ، ويكون لهم حق الدخول في اي وقت الى أي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها فيها للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وتحرير كل مخالفة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026