المادة 12 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- تجتمع لجنة تسعير الدواء، بدعوة من رئيسهـا أو نائبه عند غيابه كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأكثريــة أربعة أصوات على الأقل.
ب- تبت اللجنة في أي طلب يرد إليها من لجان التسجيل المختصة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على التسجيل.
ج- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار المدير العام بتسعير الدواء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه هذا القرار على أن ينظر في هذا الاعتراض وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12