المادة 13 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- يشكل المدير العام لجنة لدراسة الاعتراضات برئاسته وعضوية كل من :-
1-المدير.
2-طبيب اخصائي باطني.
3-صيدلي متخصص في علم الادوية او الصيدلة السريرية.
4- صيدلي متخصص في علم الصيدلانيات.
5-متخصص في الاقتصاد الصيدلاني.
6- المستشار القانوني في المؤسسة.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- تنظر اللجنة في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام هذا القانون على ان تتخذ قراراتها خلال شهر من تاريخ تقديم الاعتراض.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اعضاء وتكون قراراتها نهائية.
هـ - يحدد المدير العام بقرار يصدره كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة ومدة العضوية فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12