المادة 4 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2-المدير. 3-النقيب. 4- نقيب الاطباء. 5-المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية. 6-مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة . 7- مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة. 8-عميد أي من كليات الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها. 9-عميد أي من كليات الطب في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها. 10- صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية . 11- صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة. 12- صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة. ب- يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10) و (11) و (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة