المادة 4 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائباً للرئيس.
2-المدير.
3-النقيب.
4- نقيب الاطباء.
5-المدير المسؤول عن الصيدلة في الخدمات الطبية الملكية.
6-مسؤول مختبر الرقابة الدوائية بالمؤسسة .
7- مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية في المؤسسة.
8-عميد أي من كليات الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
9-عميد أي من كليات الطب في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
10- صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية يسميه اتحاد منتجي الادوية .
11- صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه يسميه مجلس النقابة.
12- صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها يسميه مجلس النقابة.
ب- يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (10) و (11) و (12) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12