المادة 5 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ- تتولى اللجنة العليا وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالامور التالية :- 1-تحقيق الأمن الدوائي . 2-ترشيد استهلاك الدواء . 3-تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها والغاء تسجيل أي منها . 4-اجازة تداول النباتات الطبية واجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم وادوية التداوي بالتماثل والغاء تداول أي منها . 5-اعتماد مواقع التصنيع للادوية والمواد التي تقررها اللجنة العليا من المواد الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون . 6- تسعير الادوية وتجديد تسعيرها . 7-الاعتراض على قرارات تسجيل الادوية وتجديد تسجيلها وتسعيرها واجازة التداول الصادرة عن اللجان المختصة بموجب احكام هذا القانون . 8-الرقابة النوعية على الادوية . 9- رصد التأثيرات الجانبية للادوية . 10- تداول المستلزمات الطبية . 11-تنظيم طرق صرف الادوية. 12- السماح بتداول الادوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم . 13- شروط خزن ونقل المواد الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتوزيعها والمواصفات الفنية لوسائط النقل . 14-مراقبة أي مواد او مستحضرات لها صلة بمعالجة الامراض او أي مواد يرى المدير العام ضرورة لمراقبتها . ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومتطلبات تنفيذ أي من الامور الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة