المادة 6 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013

أ- تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل. ب- للوزير دعوة من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة في أي من الموضوعات المعروضة على اللجنة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة