المادة 7 من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013
أ- تشكل اللجنة العليا لجاناً فرعية لدراسة الأمور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إليها:-
1-أنواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته.
2- إصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الأدوية المصنفة وفقاً لطريقة وصفها وصرفها.
3- اسس الاستعاضة عن الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية بغيرها .
4- تحضير الأدوية وتركيبها وتجهيزها في الصيدليات العامة والخاصة.
5- نماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود والبيانات.
6- مواصفات رقاع استعمال الأدوية وألوانها.
7- المعلومات الواجب بيانها على العبوة الداخلية والخارجية للأدوية والمواصفات الواجب تحديدها في النشرة الداخلية.
8- أي أمور أخرى ترى اللجنة العليا ضرورة دراستها.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة بإجراءات عمل اللجان الفرعية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضوية في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم اجتماعاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي (lob.gov.jo) رقم 3203 — موحّد حتى القانون المعدل رقم 24 لسنة 2015 — جُلب 2026-10-12