المادة 3 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

أ- يستوفى (1% ) سنويا من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها ويدفع هذا الرسم خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية السنوية للشركة ، او الاعلان عنها بالنسبة للشركات المساهمة الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها. ب-يخضع جميع المكلفين بموجب القوانين الخاصة برسوم رخص المهن ورسوم خدمات المكاتب المهنية المعمول بها باستثناء الشركات المساهمة العامة لرسم اضافي مقطوع يساوي نصف الرسم المتوجب دفعه بموجب تلك القوانين ، وتستوفى هذه الرسوم من قبل الجهات المختصة باصدار وتجديد الرخص التي تقع ضمن اختصاصاتها ولا تصرف الرخص و لا تجدد الا بعد استيفاء هذه الرسوم. ج-يستوفى 1% من الايرادات الاجمالية للغرف التجارية والصناعية والنقابات في نهاية كل سنة مالية ويدفع الرسم الاضافي في هذه الحالة خلال الربع الاول من السنة المالية التالية للسنة التي تعود اليها تلك الايرادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة