المادة 4 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي او أية دائرة اخرى رسم بنسبة نصف بالمئة من قيمتها على ان لا يزيد رسم تأمين الدين عن 150دينارا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026