المادة 5 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية في المملكة رسم اضافي على النحو التالي:- أ- (40) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الاولى. ب-(80) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الثانية. ج-(200) فلس عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الثالثة فما فوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة