المادة 6 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
يستوفى رسم قدره نصف بالمئة عن كل عقد ايجار يسجل لدى امانة العاصمة او البلديات او اي دائرة مختصة على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026