المادة 7 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية او عن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيصفمحةة 2ع منن ا4لف دينار بنسبة واحد بالالف من القيمة من البائع او المتعهد حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك