المادة 8 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل الكاتب العدل. ب-يستوفى رسم مقطوع قدره (300) فلس عن كل وكالة غير منظمة ومصدقة من الكاتب العدل وتبرز للمحاكم او اية دائرة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة