المادة 8 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل الكاتب العدل.
ب-يستوفى رسم مقطوع قدره (300) فلس عن كل وكالة غير منظمة ومصدقة من الكاتب العدل وتبرز للمحاكم او اية دائرة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026