المادة 4 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963
أ- تعين فئات ونسب رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة باحكام هذا القانون بموجب انظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك تنشر في الجريدة الرسمية ، وتعدل تلك الفئات والنسب بالطريقة ذاتها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
ب- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ، ان يصدر اية انظمة اخرى يراها لازمة لتنفيذ اي حكم آخر من احكام هذا القانون.
ج- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك أن يصدر من حين الى آخر تعليمات يحدد بموجبها الاجور عن العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك وخلافهم خارج اوقات العمل الرسمي لحساب المعامل التي يطبق عليها هذا القانون.
د- بالاضافة الى رسوم التعرفة الجمركية ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الاقتصاد الوطني ان يخضع البضائع المستوردة والمماثلة للمنتجات المحلية الى رسوم تساوي الرسوم التي تستوفي عن هذه المنتجات المحلية بموجب هذا القانون او بموجب اي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026