المادة 5 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963
يعاقب على اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اية انظمة صادرة بمقتضاه بالعقوبات التي تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك. ويجوز ان ينص في تلك الانظمة على تخويل الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك صلاحية تسوية المخالفات التي لم تكتسب اجراءاتها الدرجة القطعية ، وصرف المكافآت لمكتشفي المخالفات او من يساعدونهم في ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026