المادة 16 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017
على الجهات المرجعية التنظيمية جميعها توفيق أوضاع جهة التفتيش والمفتشين ولجان التفتيش القائمة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون وفق أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026