المادة 17 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون. ب- تطبق أحكام تشريعات الجهات المرجعية التنظيمية على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك