المادة 18 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ- قوائم التفقد للزيارات التفتيشية.
ب- إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي.
ج- تحديد شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش.
د- تشكيل اللجان المشتركة وأسس عملها.
ه- الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026