المادة 18 من قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- قوائم التفقد للزيارات التفتيشية. ب- إجراءات الرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي. ج- تحديد شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش. د- تشكيل اللجان المشتركة وأسس عملها. ه- الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك