المادة 20 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

المخصبات ومنظمات نمو النبات أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات او تجهيزها او تداولها او الاتجار بها إلا بتسجيلها في الوزارة وبترخيص منها. ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات الى المملكة لأغراض تجارية او للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير او يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية :- 1- إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة . 2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ او طرأ سبب صحي او بيئي يحول دون إدخالها او استعمالها . 3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها الا اذا كانت خصائصها تفوق علمياً الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة . 4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها . ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها او لأغراض تسجيلها . د- مع مراعاة احكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي :- 1- شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإجراءاته . 2- شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها . 3- شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات . 4- طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها . ه- يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك الى الوزير لإصدار قراره بشأنها. و- 1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها . 2- يعاقب كل من انتج أو صنع أو جهز في المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف. 3- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف. 4- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة اضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص. 5- يعاقب كل من انتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة. 1- اذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطراً على النباتات. 2- اذا كانت تحمل آفة أو مرضاً موجوداً في المملكة قد يزيد الاتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق اخرى . 3- اذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقاً. 4- اذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة . ب- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها على نفقة المخالف. 2- يعاقب كل من يخالف احكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية للمواد المخالفة التي يتم ضبطها . ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة