المادة 25 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون ، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك :-
1- تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية ، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك .
2- تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحية أو بيئية إلى حين زوال هذه الأسباب .
3- تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي المملكة (الترانزيت) .
4- تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بآفات او أمراض موجودة في المملكة ونفقات المعالجة .
ب- يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة الى المملكة الا بعد استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها ، وللوزير ان يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في المملكة ، كما ويستثني الوزير من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناءً على اتفاقية اعتراف متبادل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026