المادة 33 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يحظر ما يلي :-
1- قطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير.
2- حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه .
3- تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية او قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير.
4- جمع أي مادة حرجية أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قراراً يحدد فيه أثمان المواد الحرجية .
5- قطع الأشجار المعمرة والنادرة والأشجار البرية في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها .
6- صنع الفحم من الحراج الحكومي او من الحراج الخاص الا بترخيص من الوزير.
ب- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تحديد اثمان المواد الحرجية .
ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة أشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة من الحراج الخاص وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها .
2- يعاقب كل من يخالف أحكام البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية اذا كانت من الأشجار الحرجية أو منتجاتها وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل متر مكعب إذا كانت من الحجارة أو الرمال أو الأتربة أو الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها .
3- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام او جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها .
4- يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى اقرب مركز أمني .
د- تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026