المادة 34 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

أ- يصدر الوزير قراراً يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة . ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها او الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال . ج- يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض او إتلافها إلا بموافقة من الوزير. د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة و ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة او معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها او إتلافها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة