المادة 35 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

بالإضافة الى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة وأي اراضٍ اخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك :- أ- الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون . ب- الأراضي المستغلة للنفع العام أو المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون أو التي يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل بأحكام هذا القانون . بقصد أو سوء نية ومائة دينار عن كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بنفقات إعادته . 6- يعاقب كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة او السائلة او المشعة او أي مواد ملوثة للبيئة على اراضي المراعي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم او جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء وعلى نفقته . ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة