المادة 39 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضون من الوزير مكلفون رسمياً بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (26) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(38) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري المختص ، ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والأضرار الناتجة منه والمواد التي تم مصادرتها وأثمانها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026