المادة 52 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
ذبح الدواجن والمواشي
أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن واماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن .
ب- لا يجوز ذبح او سلخ الدواجن او المواشي المخصصة لحومها للمستهلك في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها او تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة .
ج-1- يعاقب كل من يقوم بذبح الدواجن او المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها ، وللوزير إصدار قرار بتوزيعها اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافاً لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة على نفقة المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد .
2- يعاقب كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح او تصنيع مخلفاتها دون ترخيص او يخالف شروط الترخيص بغرامة مقدارها ألف دينار ويغلق مكان التصنيع او التجهيز لحين تصويب المخالفة .
3- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة ( أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده الا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026