المادة 53 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015

أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار ، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص . ب-1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل رأس من الغنم او الماعز وبمائة وخمسين ديناراً عن كل رأس من البقر او الجاموس او الإبل يتم ذبحه لغايات الاتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة . 2- في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم الإداري إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة