المادة 56 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
حماية الطيور البرية والحيوانات البرية
أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والاتجار بها والاتجار بأسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البرية والحيوانات البرية بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم .
2- تحديد المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد .
3- تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها او حيازتها او نقلها او بيعها او عرضها للبيع .
4- تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الاتجار بها وشروط ترخيص أماكن الاتجار بالطيور البرية وبأسماك الزينة.
5- تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر في حدائق الحيوان .
6- تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية .
ب- يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها .
ج- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية :-
1- صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها.
2- إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية الى المملكة او إخراجها منها حية او ميتة الا بموافقة من الوزير.
3- قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او حيازتها او نقلها او بيعها أو عرضها للبيع .
4- صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إلا بموافقة من الوزير.
5- العبث بأوكار الحيوانات البرية واعشاش الطيور البرية او التقاط بيضها او إتلافه وإيذاء صغارها .
6- استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الأتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية .
7- صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير.
8- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية .
9- استعمال المواد السامة او العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية او صيدها مهما كانت الأسباب .
10- نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه كالأكشاك والأقفاص لامساك الطيور البرية والحيوانات البرية.
11- الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الأردنية .
12- القسوة على الحيوانات .
د- 1- يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام البنود (1) و(5) و(6)و (7) و (8) و(9) و
(10) و(11) و(12) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار .
3- يعاقب كل من يخالف أياً من البندين (3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار .
ه- تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري أدرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية:
1- الحبس مدة أربعة أشهر وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الأولى .
2- الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثانية .
3- الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثالثة.
و- يعاقب كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد بالانقراض او حيوان بري مهدد بالانقراض لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار اليه في الفقرة (ه) من هذه المادة باستثناء الخنزير البري بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل طير بري او حيوان بري تم صيده.
ز- بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والأسلحة والأدوات والمواد المستخدمة في صيدها.
ح- في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فيها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026