المادة 57 من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015
أحكام عامة
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية الى أي استعمال اخر الا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026