المادة 39 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
يعاقب بغرامة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-وقوف المركبة في الأماكن التي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة .
2-وقوف المركبة في الأماكن التي يؤدي توقفها فيها إلى حجب إشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق .
3-عدم حمل السائق أثناء القيادة رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو إشعار حجز أي منها .
4-عدم حمل السائق أمر الحركة لسيارات الركوب العمومية ( التاكسي ) من المكتب التابع له .
5- وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد .
6-وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك .
7-تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في إدارة الترخيص .
8-وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف.
9-وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص .
10-وقوف المركبة بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك .
11-تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية او السماح لركابها بذلك .
12-وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات .
13-وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق .
14-عدم وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات أو عدم صلاحيتها .
15-وقوف المركبة دون دفع البدل أو وقوفها أكثر من المدة المحددة للبدل.
16-قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة .
17-فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق أو إنفجار الإطار المؤدي إلى حادث.
18-عدم وجود المثلث العاكس أو طفاية حريق في المركبة .
19-فتح باب المركبة أثناء وقوفها المؤدي إلى حادث مروري .
20-قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية .
21- قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للإطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة .
22-عدم صلاحية الأنوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات .
23-عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات .
24-عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء في المركبة .
25-عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل أو الخارج .
26-عدم وجود مرآتين جانبيتين في المركبة .
27-توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الأماكن المخصصة لتحميل أو تنزيل الركاب .
28-وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها .
29-عدم التقيد بشواخص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقف والتوقف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026