المادة 40 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- إذا استعملت الحافلة المتوسطة أو الحافلة أو مركبة الشحن التي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان ونصف ومركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف او المركبة ذات الاستخدام الخاص المسجلة جميعها بالصفة الخصوصية في غير الأغراض والغايات التي تم تسجيلها وترخيصها لأجلها يستوفى من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لإقتنائها وللوزير بتنسيب من المدير إلغاء تسجيلها بالصفة الخصوصية إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال سنة واحدة .
ب - يلغى تسجيل وترخيص المركبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا إنتفت الغاية التي سجلت من أجلها وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتفاء تلك الغاية وبعكس ذلك يتم شطبها فنياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026