المادة 41 من قانون السير رقم 49 لسنة 2008
أ- يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار اذا أوقف أو ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات أو على مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية.
2-عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أو الصوتية الصادرة عن القطارات.
3-إيقاف المركبة أو تركها بجوار أي من مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية وتقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات وذلك بمسافة تقل عن (15) متراً من أي من الجانبين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026