المادة 118 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- تسجل اسناد القرض باسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها او لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات ، وتكون هذه الاسناد قابلة للتداول في اسواق الاوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الاوراق المالية النافذ.
ب- يجوز في الحالات التي يوافق عليها المراقب وهيئة الاوراق المالية اصدار اسناد قرض لحامله وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026