المادة 119 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- تكون اسناد القرض بقيمة اسمية واحدة في الاصدار الواحد وتصدر شهادات الاسناد بفئات مختلفة لاغراض التداول.
ب- يجوز ان يباع سند القرض بقيمته الاسمية او بخصم او بعلاوة اصدار وفي جميع الحالات يسدد السند بقيمته الاسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026