المادة 120 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة وتقيد باسم الشركة المقترضة فاذا وجد مدير الإصدار فيجوز في هذه الحالة تسجيل المبالغ المدفوعة باسمه بموافقة مجلس ادارة الشركة المقترضة وتعاد حصيلة الاكتتاب للشركة في الموعد المتفق عليه صمفحع ة م58د يمر نا لإ115صدار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026