المادة 175 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
أ- تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.
2 - دمج الشركة او اندماجها.
3- تصفية الشركة وفسخها.
4- اقالة مجلس الادارة او رئيسه او احد اعضائه.
5- بيع الشركة أو تملك شركة اخرى كلياً أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق غاياتها .
6- زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال.
7- اصدار اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم.
8 - تمليك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها.
9 - شراء الشركة لاسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
ب- تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بأكثرية (75%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
ج- تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين (4) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026