المادة 176 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997
يجوز أن تبحث الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي الأمور الداخلة ضمن صلاحيتها في الاجتماع العادي وتصدر قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026